Last Change:
09/03/2026
Penal code
Year: 1943
Type: Domestic law
Rights Category: Freedom of movement, Liberty & security of person, Social protection, Work & Workplace rights
Related questions
Selected provisions
«الاتجار بالأشخاص» هو:
أ) اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.
ب) بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.
ج) بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.
لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.
«ضحية الاتجار»: لأغراض هذا القانون، ضحية الاتجار» تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار بالأشخاص أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية اتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين. يعتبر استغلالا وفقا لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:
أ) أفعال يعاقب عليها القانون.
ب) الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.
ج) الاستغلال الجنسي.
د) التسوّل.
ه) الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.
و) العمل القسري أو الالزامي.
ز) بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الالزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ح) التورط القسري في الأعمال الارهابية.
ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.
-لا تأخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو احد اصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.
-يعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، اتجارا بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة.